قواعد الكفاية المالية

Σχετικά έγγραφα
Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία

بحيث ان فانه عندما x x 0 < δ لدينا فان

تمارين توازن جسم خاضع لقوتين الحل

( ) ( ) ( ) ( ) v n ( ) ( ) ( ) = 2. 1 فان p. + r بحيث r = 2 M بحيث. n n u M. m بحيث. n n u = u q. 1 un A- تذآير. حسابية خاصية r

مقدمة: التحليل الخاص باإلنتاج والتكاليف يجيب عن األسئلة المتعلقة باإلنتاج الكميات المنتجة واألرباح وما إلى ذلك.

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) z : = 4 = 1+ و C. z z a z b z c B ; A و و B ; A B', A' z B ' i 3

أسئلة استرشادية لنهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة الميكانيكا للصف الثاني الثانوي العلمي للعام الدراسي

- سلسلة -2. f ( x)= 2+ln x ثم اعط تأويل هندسيا لهاتين النتيجتين. ) 2 ثم استنتج تغيرات الدالة مع محور الفاصيل. ) 0,5

( ) [ ] الدوران. M يحول r B و A ABC. 0 2 α فان C ABC ABC. r O α دورانا أو بالرمز. بالدوران r نكتب -* النقطة ' M إلى مثال لتكن أنشي 'A الجواب و 'B

الدور المحوري لسعر الفائدة: يشكل حلقة وصل بين سوقي السلع والنقود حيث يتحدد سعر الفائدة في سوق

Tronc CS Calcul trigonométrique Cours complet : Cr1A Page : 1/6

عرض المنشأة في األجل القصير الفصل العاشر

( D) .( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الا سقاط M ( ) ( ) M على ( D) النقطة تعريف مع المستقيم الموازي للمستقيم على M ملاحظة: إذا آانت على أ- تعريف المستقيم ) (

الجزء الثاني: "جسد المسيح الواحد" "الجسد الواحد )الكنيسة(" = "جماعة المؤمنين".

د ارسة تحليلية تطبيقية Risk management of foreign exchange rates using financial hedging instruments/applied Analytical Study

يط... األعداد المركبة هذه التمارين مقترحة من دورات البكالوريا من 8002 إلى التمرين 0: دورة جوان 8009 الموضوع األول التمرين 8: دورة جوان

Engineering Economy. Week 12

( ) ( ) ( ) - I أنشطة تمرين 4. و لتكن f تمرين 2 لتكن 1- زوجية دالة لكل تمرين 3 لتكن. g g. = x+ x مصغورة بالعدد 2 على I تذآير و اضافات دالة زوجية

( ) تعريف. الزوج α أنشطة. لتكن ) α ملاحظة خاصية 4 -الصمود ليكن خاصية. تمرين حدد α و β حيث G مرجح

)Decisions under certainty(

ق ارءة ارفدة في نظرية القياس ( أ )

اختبار مدى استق ارر معامل المخاطرة المنتظمة لألسهم المسجلة في سوق دمشق لألو ارق المالية

سوق االحتكار الفصل 11 أ/ سميرة بنت سعيد المالكي جامعة الملك سعود

"أثر التكلفة المرجحة ل أرس المال في تعظيم ثروة المالك د ارسة أختبارية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان"

( ) ( ) ( ) ( ) تمرين 03 : أ- أنشيء. ب- أحسب ) x f ( بدلالة. ب- أحسب ) x g ( تعريف : 1 = x. 1 = x = + x 2 = + من x بحيث : لتكن لكل. لكل x من.

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I و O B بالنسبة ل AC) ( IO) ( بالنسبة C و S M M 1 -أنشطة: ليكن ABCD معين مرآزه O و I و J منتصفي

( ) ( ) ( ) = ( 1)( 2)( 3)( 4) ( ) C f. f x = x+ A الا نشطة تمرين 1 تمرين تمرين = f x x x د - تمرين 4. نعتبر f x x x x x تعريف.

The Impact of CAMELS Components on the Credit Risks that Commercial Jordanian Banks Listed in Amman Stocks Exchange Face

اختالل التوازن والسياسات المالية والنقدية

P(a,b) = +1. P(a,b) = -1. P(a,b) > +1

أثر كفاءة إدارة أرس المال العامل على األداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان ( د ارسة اختبارية )

قوانين التشكيل 9 الةي ر السام ظزري 11/12/2016 د. أسمهان خضور سنستعمل الرمز (T,E) عوضا عن قولنا إن T قانون تشكيل داخلي يعرف على المجموعة E

مقدمة: في هذا الفصل سنفترض سيادة المنافسة الكاملة وبالتالي فإن سلوك المنشأة في ظل هذا االفتراض سيتبع خصائص المنافسة الكاملة.

مادة الرياضيات 3AC أهم فقرات الدرس (1 تعريف : نعتبر لدينا. x y إذن

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Le travail et l'énergie potentielle.

التمرين الثاني )3 2-( نعتبر في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم التي معادلتها : 3-( بين أن المستوى مماس للفلكة في النقطة.

1/ الزوايا: المتت امة المتكاملة المتجاورة

)الجزء األول( محتوى الدرس الددراتالمنتظرة

-1 المعادلة x. cosx. x = 2 M. و π. π π. π π. π π. حيث π. cos x = إذن حيث. 5π π π 5π. ] [ 0;π حيث { } { }

1- عرض وتحليل النتائج الفرضية األولى: يبين مقارنة بين األوساط الحسابية واالنح ارفات المعيارية وقيمتي )T(

Immigration Studying ا ود التسجيل في الجامعة. ا ود التقدم لحضور مقرر. ما قبل التخرج ما بعد التخرج دكتوراه بدوام كامل بدوام جزي ي على الا نترنت

تمهيد الدخل على األداء المالي

Acceptance Sampling Plans. مقدمة المستهلك.

األستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 1 علوم رياضية

X 1, X 2, X 3 0 ½ -1/4 55 X 3 S 3. PDF created with pdffactory Pro trial version

- سلسلة -3 ترين : 1 حل التمرين : 1 [ 0,+ [ f ( x)=ln( x+1+ x 2 +2 x) بما يلي : وليكن (C) منحناها في معلم متعامد ممنظم

إخالء مسؤولية جميع الحقوق محفوظة في حال االقتباس يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

الدورة العادية 2O16 - الموضوع -

The Impact of Practicing Accounting Conservatism upon Financial Performance of Profit Margin and Total Assets Turnover

Contents مقدمة. iii. vii. xxi

توازن الذخل المومي الفصل الرابع أ. مروه السلمي

كتيب معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام نحو اإدارة مالية متطورة

تمرين 1. f و. 2 f x الجواب. ليكن x إذن. 2 2x + 1 لدينا 4 = 1 2 أ - نتمم الجدول. g( x) ليكن إذن

نشرة إصدار شركة لجام للرياضة

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

نعزز طاقة ظفار نشرة إصدار أسهم من خلال طرح عدد ٢٥٩ بيسة للسهم الواحد شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع. (قيد التحويل) تاريخ نهاية الاكتتاب

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين اإلجابات المقترحة ألسئلة عدد األجوبة : 5

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

الفھرس الباب الصفحة المصطلحات

Μετανάστευση Έγγραφα ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة

الاكتتاب العام ا ولي في ١١٠ بيسة للسهم الواحد طاقة من أجل إيجاد الفرص نشرة إصدار شركة العنقاءللطاقة ش.م.ع.ع ) قيد التحويل) بداية الاكتتاب

OH H O CH 3 CH 2 O C 2 H a = - 2 m/s 2. 2 gr(1 cos θ) max 1/5


تصحيح تمارين تطبيقات توازن جسم صلب خاضع لقوتين

الناتج المحتمل وفجوة االنتاج في االقتصاد الفلسطيني دائرة األبحاث والسياسة النقدية ايار 5102

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

المحتويات المحاضرة الثالثة تعريف السوق أشكال األسواق وظائف السوق المحاضرة ال اربعة قوى السوق: الطلب والعرض تعريف جدول الطلب قانون الطلب

دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء

دئارلا óï M. R D T V M + Ä i e ö f R Ä g

إدارة صناديق استقرار اإليرادات النفطية: إطار لوضع السياسات نادر الكثيري وطارق عطااهلل وفريدريك ميرفي وأكسل بيرو. October 2017 / KS DP021-ARA

البريد اإللكتروني:

المجلد األول - العدد األول آذار 2014 رئيس اللجنة االستشارية للمجلة الدكتور جهاد الوزير أعضاء هيئة التحرير

تدريب 1 نشاط 3 الحظ الشكلين اآلتيين ثم أجب عما يليهما: إدارة المناهج والكتب المدرسية إجابات و حلول األسئلة الصف: الثامن األساسي الكتاب: الرياضيات

PDF created with pdffactory Pro trial version

The Impact of Oil Revenues Fluctuations on Macroeconomic Indicators and Financial Markets Performance of Arab-Gulf Countries

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

الترقيم الدولي المعياري للدوريات

Y = AD, AD = C + I + G Y = C + I + G

تصميم الدرس الدرس الخلاصة.

المحاسبية للبنوك التجارية األردنية

أثر محددات كفاية رأس المال على أداء المصارف التجارية السورية المصارف

"دراسة تحليلية لمشاكل القياس واإلفصاح المحاسبي عن انخفاض قيمة األصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية دراسة تطبيقية "

دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء

المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي

البرمجة الخطية باألهداف كأداة مساعدة على اتخاذ القرار

ءﺎﺼﺣﻹا ﻒﻳرﺎﻌﺗ و تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ - I

أسئلة استرشادية لنهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة الحاسوب للصف السابع للعام الدراسي

Laser Physics. The Einstein Relation. Lecture 5. The Einstein Relation 28/10/1431. Physics Academy

المادة المستوى المو سسة والكيمياء الفيزياء تمارة = C ت.ع : éq éq ] éq ph

The Impact of Accounting Information System in Internal Audit Quality

الملخص مقدمة. من الطرق هما الطرق المباشرة Direct methods. Lamotte وBourliere (1975) حيث اعتبرا أن. متقاربة,convergent بينما تتميز طريقة Ben

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء

=fi Í à ÿ ^ = È ã à ÿ ^ = á _ n a f = 2 k ÿ ^ = È v 2 ح حم م د ف ه د ع ب د ا ل ع ز ي ز ا ل ف ر ي ح, ه ف ه ر س ة م ك ت ب ة ا مل ل ك ف ه د ا ل و

محددات اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسة د ارسة حالة مؤسسة - األشغال والتركيب فرع سونلغاز

مرونات الطلب والعرض. العراق- الجامعة المستنصرية

خالد موسى دبور الدكتور/ علي سليمان النعامي الدكتور/ عماد محمد الباز عمادة الد ارسات العليا والبحث العلمي أستاذ المحاسبة المساعد أستاذ المحاسبة المشارك

املادة التحضريية الختبار هيئة السوق املالية -1 )CME-1( )الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية( الثاني: عمليات األوراق املالية

Transcript:

قواعد الكفاية المالية

المحتويات 7 13 13 17 19 21 21 23 25 25 26 27 27 28 28 29 33 37 37 الباب األول: المقدمة الفصل األول: النطاق والغرض والتعريفات... الباب الثاني: قاعدة رأس المال الفصل الثاني: متطلب قاعدة رأس المال... الفصل الثالث: تركيبة رأس المال... الباب الثالث: الركيزة األولى متطلبات الحد األدنى لرأس المال الفصل الرابع: أحكام عامة لسجل التداول... الفصل الخامس: متطلبات إدارة سجل التداول... الفصل السادس: األحكام العامة للنشاطات غير المتعلقة بالتداول... الفصل السابع: احتساب مبلغ تعرض مرجح بالمخاطر للنشاطات غير المتعلقة بالتداول... الفصل الثامن: استخدام التصنيفات االئتمانية... الفصل التاسع: األحكام العامة للمخاطر التشغيلية... الفصل العاشر: طريقة المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية... الفصل الحادي عشر: الطريقة المعيارية للمخاطر التشغيلية... الفصل الثاني عشر: طريقة أساس النفقات للمخاطر التشغيلية... الفصل الثالث عشر: أحكام عامة حول مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية... الفصل الرابع عشر: عملية التقييم والتحويل إلى العملة المحلية... الفصل الخامس عشر: احتساب متطلب رأس المال لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية... الفصل السادس عشر: أحكام عامة حول مخاطر السلع... الباب الرابع: التعرضات الكبيرة والمفرطة الفصل السابع عشر: أحكام عامة للتعرضات الكبيرة والمفرطة... الباب الخامس: الحد األدنى لمتطلبات السيولة الفصل الثامن عشر: أحكام عامة حول الحد األدني للسيولة... الفصل التاسع عشر: متطلبات تنظيمية...

43 47 47 51 51 53 53 57 الباب السادس: الركيزة الثانية - تقييم جميع المخاطر الفصل العشرين: عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP(... الباب السابع: الركيزة الثالثة - اإلفصاح وإعداد التقارير الفصل الحادي والعشرين: اإلفصاح... الفصل الثاني والعشرين: إعداد وتقديم التقارير... الباب الثامن: المجموعات المالية الفصل الثالث والعشرين: أحكام عامة حول المجموعات المالية... الفصل الرابع والعشرين: الحسابات الموحدة... الفصل الخامس والعشرين: التعهدات األجنبية... الفصل السادس والعشرين: النظم واإلجراءات الرقابية... الباب التاسع: أحكام ختامية الفصل السابع والعشرين: النشر والنفاذ... المالحق 61 64 70 الملحق 1: قاعدة رأس المال الفصل األول: الشريحة األولى لرأس المال... الفصل الثاني: الشريحة الثانية لرأس المال... الفصل الثالث: االقتطاعات من رأس المال... الملحق 2: سجل التداول الفصل األول: مخاطر معدل الفائدة... 72 الفصل الثاني: مخاطر أسعار األسهم... 91 الفصل الثالث: المخاطر المتعلقة بصناديق االستثمار... 96 الفصل الرابع: التعهد بالتغطية... 98 الفصل الخامس: التعرض المفرط... 99 الفصل السادس: مخاطر التسوية... 100 الفصل السابع: مخاطر الطرف النظير... 101

104 109 111 119 119 125 135 141 142 143 145 146 147 147 148 148 149 150 152 154 الملحق 3: النشاطات غير المتعلقة بالتداول الفصل األول: فئات التعرضات وأوزان المخاطر... الفصل الثاني: احتساب مبالغ التعرض للبنود خارج قائمة المركز المالي... الفصل الثالث: احتساب مبلغ تعرض السجل غير المتعلق بالتداول في المشتقات... الفصل الرابع: الحماية االئتمانية... الفصل الخامس: الضمانات والمشتقات االئتمانية... الفصل السادس: الضمانات المالية... الفصل السابع: اتفاقيات التقاص... الفصل الثامن: أنواع الحماية االئتمانية األخرى... الملحق 4: المخاطر التشغيلية الفصل األول: طريقة المؤشر األساسي... الفصل الثاني: الطريقة المعيارية... الملحق 5: مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية الفصل األول: طريقة الخطوتين method( )The two-step... الفصل الثاني: احتساب متطلب رأس المال... الفصل الثالث: عقود الخيار... الفصل الرابع: صناديق االستثمار... الفصل الخامس: العمالت المركبة... الفصل السادس: الضمانات بعملة بلد ثالث... الفصل السابع: استثناءات... الملحق 6: مخاطر السلع الفصل األول: احتساب المراكز وإجراء التقاص بين المراكز الطويلة والقصيرة... الفصل الثاني: الطريقة المبنية على االستحقاق... الفصل الثالث: الطريقة البسيطة...

155 155 156 157 159 163 166 167 168 168 169 169 172 172 174 174 175 176 الملحق 7: التعرضات الكبيرة الفصل األول: متطلبات الجهاز اإلداري... الفصل الثاني: تحديد مبالغ التعرضات في النشاطات غير المتعلقة بالتداول... الفصل الثالث: تحديد مبالغ التعرضات في سجل التداول... الملحق 8: مخاطر السيولة الفصل األول: تحديد وقياس مخاطر السيولة... الفصل الثاني: إدارة مخاطر السيولة... الملحق 9: التقييم الداخلي لرأس المال الفصل األول: عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP(... الفصل الثاني: إستراتيجيات حول كيفية الوصول إلى األهداف الرأسمالية والحفاظ عليها... الفصل الثالث: التقييم الذاتي واختبارات التحمل... الملحق 10: اإلفصاح الفصل األول: اإلفصاح المتعلق بالشخص المرخص له والمجموعة المالية... الفصل الثاني: اإلفصاح المتعلق بقاعدة رأس المال... الفصل الثالث: اإلفصاح المتعلق بمتطلبات رأس المال... الفصل الرابع: اإلفصاح المتعلق بالنشاطات غير المتعلقة بالتداول... الفصل الخامس: اإلفصاح المتعلق بمخاطر السيولة... الفصل السادس: اإلفصاح المتعلق بمخاطر الطرف النظير... الفصل السابع: اإلفصاح المتعلق بالمخاطر التشغيلية... الفصل الثامن: اإلفصاح الدوري... الملحق 11: التصنيفات االئتمانية طويلة األجل... الملحق 12: التصنيفات االئتمانية قصيرة األجل...

الباب األول المقدمة

المقدمة الفصل األول: النطاق والغرض والتعريفات المادة األولى: (أ )تهدف هذه القواعد إلى تحديد متطلبات الكفاية المالية لألشخاص المرخص لهم. (ب ( يجب على الشخص المرخص له لممارسة أعمال )التعامل أو اإلدارة أو الحفظ( التزام األحكام المحددة في هذه القواعد. (ج ( يجب على الشخص المرخص له لممارسة أعمال )الترتيب أو المشورة( اإلحتفاظ في جميع األوقات بحقوق مالك ال تقل عن 200,000 ريال سعودي وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لثالثة أشهر وإلتزام جميع المتطلبات المحددة في الفصل الثاني والعشرين من هذه القواعد باستثناء المادة الحادية والسبعين منها. (د ( ال تخل هذه القواعد بما ورد في اللوائح التنفيذية من أحكام. )هأ للهيئة إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا فرض أي متطلبات كفاية مالية إضافية على األشخاص المرخص لهم. )و( التعريفات: 1(1 يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 1424/6/2 ه. 2(2 يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. 3(3 لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: احتياطي إعادة التقييم: هو حساب احتياطي يعتبر جزءا من الشريحة الثانية لرأس المال capital( )Tier-2 الخاصة بالشخص المرخص له والذي يسج ل الفائض الناتج عندما ت بين عملية إعادة التقييم بأن القيمة الحالية ألصل ما أعلى من تكلفته التاريخية المسجلة. يمكن أن يخفض الفائض في احتياطي إعادة التقييم في حال حصلت إعادة تقييم الحقة أوضحت نزول قيمة األصل. التعر ضات: هي البنود التي تظهر في قائمة المركز المالي كأصول أو المشتقات التي تظهر كخصوم أو التزامات خارج قائمة المركز المالي. قواعد الكفاية المالية 7

التعرضات الكبيرة: تعرض لطرف نظير أو مجموعة األطراف النظيرة المترابطة يتجاوز ما نسبته )%10( من قاعدة رأس المال للشخص المرخص له. التعرضات المفرطة: هي التعرضات الكبيرة في سجل التداول التي تتجاوز ما نسبته )%25( من قاعدة رأس المال للشخص المرخص له. سجل التداول: هو السجل المحاسبي للمراكز المحتفظ بها لغرض التداول. الس لع: مواد غذائية أو معادن أو موارد طبيعية أو غيرها من المواد ذات النوعية الموحدة التي يتم فيها التعامل في الوقت الحاضر أو في المستقبل عن طريق ابرام عقود لغرض تسليم السلع في المستقبل. الشريحة األولى لرأس المال :)Tier-1capital( هي أكثر أشكال رأس المال قدرة على احتواء الخسائر وتضم: )أ( رأس المال المدفوع )ب( األرباح الم بقاة المدققة )ج( عالوة األسهم )د( االحتياطيات )عدا إحتياطيات إعادة التقييم( )ه( مساهمات الشريحة األولى لرأس المال. وتعد الشريحة األولى لرأس المال هي الرقم الصافي بعد خصم االقتطاعات الم طب قة. الشريحة الثانية لرأس المال capital( :)Tier-2 هي شكل من أشكال رأس المال أقل قدرة على احتواء الخسائر بالمقارنة مع الشريحة األولى لرأس المال. وتعد الشريحة الثانية لرأس المال هي الرقم الصافي بعد خصم االقتطاعات المطبقة. عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال :)ICAAP( تعتبر عملية داخلية يتم من خاللها تحديد جميع المخاطر التي تواجه الشخص المرخص له وتقييمها بما في ذلك المخاطر غير المغطاة في الركيزة األولى )I )Pillar من هذه القواعد. وتشمل العملية كذلك التخطيط الرأسمالي. قاعدة رأس المال: تتكون قاعدة رأس المال من الشريحة األولى لرأس المال )Tier-1capital( والشريحة الثانية لرأس المال capital(.)tier-2 القرض الثانوي: هو قرض يتضمن شرطا بعدم سداد المبلغ الرئيسي للقرض وفوائده في حالة التصفية أو اإلفالس إال بعد السداد لجميع الدائنين اآلخرين بشكل كامل. قرض ثانوي دائم: هي قروض تالية االستحقاق غير محددة المدة. قرض ثانوي م حد د األجل: هي قروض تالية االستحقاق ألجل محدد وتشمل هذه القروض كذلك الكمبياالت محددة األجل. مجموعة األطراف النظيرة المترابطة: شخصان أو أكثر من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ما لم يظهر خالف ذلك يشكلون خطرا واحدا نظرا : هيئة السوق المالية 8

1( لسيطرة أحدهم بشكل مباشر أو غير مباشر على اآلخر أو على آخرين في نفس المجموعة أو 2( لترابطهم بشكل يؤدي إلى ترجيح تأثير أي مشاكل مالية يواجهها أحدهم على قدرة اآلخر أو على اآلخرين على السداد. المجموعة المالية: تتكون المجموعة المالية من الشخص المرخص له و: 1( الشركات المحلية أو األجنبية التابعة للشخص المرخص له الخاضعة لهذه القواعد أو لقواعد مشابهة 2( الشركات التي تشترك مع الشخص المرخص له أو تكون مشتركة في األساس من حيث اإلدارة أو ي مارس الشخص المرخص له تأثيرا كبيرا عليها و 3( استثمارات الشخص المرخص له في شركات الملكية الخاصة التي يمتلك الشخص المرخص له أغلبية حقوق التصويت فيها. وألغراض هذه القواعد ال تعد الشركة األم )إذا كانت بنكا ( للشخص المرخص له جزءا من المجموعة المالية. مخاطر االئتمان: هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات في الوضع االئتماني للجهات الم صد رة لألوراق المالية واألطراف النظيرة والمدين ين والتي يتعرض لها األشخاص المرخص لهم. مخاطر السوق: هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات في المستوى وفي التقلبات للقيم السوقية لألصول والخصوم واألدوات المالية. المراكز المحتفظ بها لغرض التداول: هي المراكز المحتفظ بها بقصد إعادة بيعها خالل أجل قصير و/أو المحتفظ بها لغرض االستفادة من تقلبات األسعار الفعلية أو المتوقعة قصيرة األجل أو لجني أرباح عمليات المراجحة.)Arbitrage( المركز: المركز السوقي للشخص المرخص له ومركز السوق الذي ينشأ عن النشاطات التي يقوم بها بالنيابة عن العمالء أو باعتباره صانع سوق. النشاطات غير المتعلقة بالتداول: هي المراكز المحتفظ بها ألغراض غير متعلقة بالتداول. وزن المخاطر: هي نسبة تصف مستوى مخاطر تعرض ما يندرج تحت النشاطات الغير متعلقة بالتداول. قواعد الكفاية المالية 9

الباب الثاني قاعدة رأس المال

قاعدة رأس المال الفصل الثاني: متطلب قاعدة رأس المال المادة الثانية: يجب أن يحتفظ الشخص المرخص له باستمرار على قاعدة رأس مال تقابل ما ال يقل عن إجمالي متطلبات الحد األدنى لرأس المال وفقا لما ورد في الفصل الرابع إلى الفصل السادس عشر من الباب الثالث من هذه القواعد. المادة الثالثة: (أ ( للهيئة أن تقرر أن الحد األدنى لقاعدة رأس مال الشخص المرخص له يجب أن تكون مبلغا محددا أعلى مما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه القواعد وذلك عندما: 1 أ ال يف الشخص المرخص له بالمتطلبات المحددة في الركيزة األولى )I )Pillar أو الركيزة الثانية II( )Pillar أو الركيزة الثالثة III( Pillar ( و 2 أ يكون من غير المرجح كفاية أي تدابير أخرى تمكن الشخص المرخص له من خاللها تصحيح أوجه القصور خالل فترة زمنية معقولة. (ب ( ال تنطبق الفقرة )أ( من هذه المادة إذا بلغت مخالفة هذه القواعد درجة تستوجب تعليق رخصة الشخص المرخص له أو إلغائها وفقا لما تقرره الهيئة. الفصل الثالث: تركيبة رأس المال المادة الرابعة: تتكون قاعدة رأس مال الشخص المرخص له من مجموع ما يلي: 1(1 الشريحة األولى لرأس المال capital( )Tier-1 التي تحتسب وفقا لما ورد في الفصل األول من الملحق رقم )1( بعد خصم االقتطاعات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم )1( زائدا 2(2 الشريحة الثانية لرأس المال capital( )Tier-2 التي تحتسب وفقا لما ورد في الفصل الثاني من الملحق رقم )1( بعد خصم االقتطاعات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم )1(. المادة الخامسة: الحد األعلى المسموح به لمبلغ الشريحة الثانية لرأس المال هو ما يعادل )50 %( من الشريحة األولى لرأس المال عند احتساب قاعدة رأس المال للشخص المرخص له. قواعد الكفاية المالية 13

الباب الثالث الركيزة األولى - متطلبات الحد األدنى لرأس المال

الركيزة األولى - متطلبات الحد األدنى لرأس المال الفصل الرابع: أحكام عامة لسجل التداول المادة السادسة: يجب على الشخص المرخص له تطبيق القواعد المتعلقة بتعرضات سجل التداول عند احتساب المخاطر المصاحبة لمراكزه أو المخاطر الناجمة عن كونه صانع سوق في األوراق المالية التي: 1(1 يحتفظ بها الشخص المرخص له لغرض التداول أو من أجل تحوط مراكزأخرى في سجل التداول أو 2(2 ال تخضع لشروط وأحكام تحد من احتمالية التداول فيها أو أن تكون قابلة للتحوط بالكامل عندما تخضع لتلك الشروط واألحكام. المادة السابعة: يجب توافر رأس المال لتعرضات سجل التداول التي تبلغ قيمتها مجموع متطلبات رأس المال لما يلي: 1(1 مخاطر الطرف النظير لتعرضات سجل التداول 2)2 مخاطر التسوية لتعرضات سجل التداول 3(3 مخاطر السوق )وهي مخاطر تقلبات األسعار في السوق( لعمليات سجل التداول و 4)4 مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر السلع في العمليات بأكملها. المادة الثامنة: ي حتسب متطلب رأس المال لتعرضات سجل التداول وفقا لما ورد في الفصلين الرابع والخامس من هذا الباب والملحق رقم )2( ما لم يرد خالف ذلك في قرار صادر عن الهيئة وفقا للمادة التاسعة من هذه القواعد. المادة التاسعة: (أ ( فيما يتعلق بتعرضات سجل التداول كما هو مشار إليه في المادة السادسة من هذه القواعد للشخص المرخص له بعد الحصول على موافقة من الهيئة أن يحتسب رأس المال المطلوب وفقا لقواعد النشاطات غير المتعلقة بالتداول كما هو وارد في الفصول من السادس إلى الثامن من هذا الباب. وتمنح الهيئة الموافقة عندما تكون القيمة السوقية اإلجمالية للمراكز في سجل التداول والذمم المدينة المترتبة عليها: قواعد الكفاية المالية 17

1 أ ال تتجاوز بالعادة نسبة )%5( من إجمالي مجموع قائمة المركز المالي للشخص المرخص له ومجموع التزاماته خارج قائمة المركز المالي 2 أ ال تتجاوز عادة مبلغا يعادل )75( مليون ريال سعودي و 3 أ ال تتجاوز بأي حال من األحوال نسبة )%6( من إجمالي مجموع قائمة المركز المالي للشخص المرخص له ومجموع التزاماته خارج قائمة المركز المالي وأن ال تتجاوز مبلغا يعادل )100( مليون ريال سعودي. (ب ( في الحالة التي يكون فيها الشخص المرخص له الذي حصل على موافقة الهيئة وفقا للفقرة )أ( من هذه المادة غير مستوفيا لمتطلبات الحصول على تلك الموافقة فيجب عليه أن يحتسب رأس المال المطلوب وفقا للمادة الثامنة من هذه القواعد وعليه تقديم إشعار إلى الهيئة بذلك فورا. المادة العاشرة: عند احتساب القيم التي ت شكل األساس لمنح استثناءات وفقا للمادة التاسعة من هذه القواعد تقي م جميع البنود المحددة لسجل التداول المدرجة في قائمة المركز المالي حسب قيمتها السوقية. وتقي م البنود المحددة للنشاطات غير المتعلقة بالتداول المدرجة في قائمة المركز المالي حسب قيمتها الدفترية. ويتم تقييم البنود خارج قائمة المركز المالي وااللتزامات خارج قائمة المركز المالي حسب قيمتها السوقية. وينبغي تجميع المراكز للشخص المرخص له سواء أكانت طويلة أم قصيرة. المادة الحادية عشرة: (أ ( يجب تصنيف أي من المراكز والتعرضات غير المخصصة لسجل التداول وفقا لما ورد في المادة السادسة من هذه القواعد على أنها تعرض لنشاطات غير المتعلقة بالتداول. (ب ( ال يجوز تحديد مركز في أداة مالية واحدة أو سلعة واحدة لسجل التداول والنشاطات غير المتعلقة بالتداول في آن واحد. ويجوز عوضا عن ذلك أن تظهر نفس أنواع األدوات المالية أو السلع في سجل التداول والنشاطات غير المتعلقة بالتداول. المادة الثانية عشرة: يجب أن تعامل الذمم المدينة وااللتزامات في حساب التداول الحالي الناشئ مع التداوالت الم سجلة باسم الشخص المرخص له ولكن بالنيابة عن العميل أي صفقات العموالت في سياق كفاية رأس المال عند احتساب متطلبات رأس المال بنفس الطريقة التي تعامل بها التعرضات وفقا للقواعد الخاصة بمخاطر التسوية ومخاطر الطرف النظير. هيئة السوق المالية 18

المادة الثالثة عشر: (أ )على الشخص المرخص له أن يقوم بوضع سياسة مكتوبة يبين فيها أي األدوات المالية/السلع أو المحافظ المالية لمثل هذه األدوات المالية/السلع سوف تخصص لسجل التداول وللنشاطات غير المتعلقة بالتداول. (ب ( يحد د الغرض من االحتفاظ بأداة مالية أو سلعة بتاريخ حيازتها على أبعد تقدير. وال يجوز مخالفة السياسة المكتوبة المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة إال في ظل الظروف المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد. (ج ( إذا كان للشخص المرخص له وظيفة مراجعة داخلية فإن من مهام المراجعة الداخلية أن تجري مراجعة منتظمة لالمتثال للسياسة المكتوبة. المادة الرابعة عشرة: ال يجوز نقل األدوات المالية/السلع المحددة في سجل التداول إلى النشاطات غير المتعلقة بالتداول أو العكس إال في حاالت استثنائية وحيثما يكون هناك سبب محدد وفقا لسياسة مكتوبة يضعها الشخص المرخص له. ويجب أن ت بين هذه السياسة المكتوبة كيفية توثيق عمليات االنتقال المكتملة وأي المعايير التي يجب تحقيقها للسماح بعمليات االنتقال بين سجل التداول والنشاطات غير المتعلقة بالتداول. الفصل الخامس: متطلبات إدارة سجل التداول المادة الخامسة عشرة: على الشخص المرخص له الذي لديه سجل تداول االلتزام باألحكام الواردة في هذا الفصل. المادة السادسة عشرة: يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إستراتيجية مكتوبة فيما يخص المراكز المحتفظ بها لغرض التداول كما يجب أن ي فع ل الشخص المرخص له إجراءاته الرقابية بشكل مناسب لضمان االمتثال إلستراتيجية التداول المحددة. ويجب أن يوافق الجهاز اإلداري للشخص المرخص له على هذه اإلستراتيجية. المادة السابعة عشرة: يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إجراءات واضحة إلدارة مراكز سجل التداول. ويجب تحديد هذه اإلجراءات في سياسة مكتوبة والتي يجب أن تشتمل كحد أدنى على ما يلي: 1(1 حدود التداول واإلجراءات الرقابية قواعد الكفاية المالية 19

2(2 مدى استقاللية الم تعاملين المفوضين للدخول في و/أو إدارة المركز ضمن الحدود المتفق عليها ووفقا لإلستراتيجية المتفق عليها 3(3 إجراءات محددة بوضوح لمراقبة النشاطات المرتبطة بأية مخاطرة وفقا إلستراتيجية التداول المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد بما في ذلك مراقبة المراكز المتقلبة الساكنة في سجل التداول و 4)4 إجراءات لمراقبة المراكز بفاعلية وتقدير قابليتها للتسويق أو التحوط. المادة الثامنة عشرة: (أ ( يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إجراءات ونظم رقابية تضمن توافق قيم مراكز سجل التداول مع قيمها السوقية الحالية. (ب ( إذا كانت السوق ذات الصلة تقدم أسعار إقفال بشكل مستقل عن الشخص المرخص له ويسهل الوصول إليها فإنه يجب استخدام هذه األسعار لتقييم المراكز. وي شار إلى هذا النوع من التقييم ب التقييم وفقا ألسعار السوق. (ج ( إذا تعذ ر استخدام التقييم الوارد في الفقرة )ب( من هذه المادة فللشخص المرخص له أن يستخدم نموذج للتقييم يعتمد على أسعار السوق أو محددات سوقية أخرى. المادة التاسعة عشرة: على الشخص المرخص له تحديد ما يلي في سياسته المكتوية: 1(1 مبادئ التقييم التي يطبقها الشخص المرخص له على مراكز سجل التداول 2(2 الجهة التي يتم الحصول منها على أسعار السوق والم حددات السوقية األخرى الضرورية لعملية التقييم وتوقيت إجراء ذلك 3(3 اإلجراءات الرقابية للتحقق من صحة أسعار السوق والمحددات السوقية األخرى المستخدمة في التقييم 4(4 كيفية تنفيذ أي تعديالت تطرأ على أسعار السوق والمحددات السوقية و 5(5 كيفية توزيع المسؤولية لمختلف الخطوات في عملية التقييم لدى الشخص المرخص له. المادة العشرون: تكون الوحدة المسؤولة عن مراقبة أسعار السوق والمحددات السوقية األخرى لدى الشخص المرخص له هيئة السوق المالية 20

مستقلة عن وحدات االحتفاظ بالمراكز. ويجب تطبيق اإلجراءات الرقابية على أسعار السوق والمحددات السوقية األخرى بانتظام مرة واحدة في كل شهر بحد أدنى. الفصل السادس : األحكام العامة للنشاطات غير المتعلقة بالتداول المادة الحادية والعشرون: يكون متطلب رأس المال للمراكز المرتبطة بنشاطات غير المتعلقة بالتداول يعادل نسبة ال تقل عن )%14( من مبالغ تعرض الشخص المرخص له المرجحة بالمخاطر والتي تحتسب وفقا للملحق رقم )3(. الفصل السابع: احتساب مبلغ تعرض مرجح بالمخاطر للنشاطات غير المتعلقة بالتداول المادة الثانية والعشرون: ي حتسب مبلغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل تعرض بضرب مبلغ التعرض وفقا للمادة الثالثة والعشرون من هذه القواعد بوزن المخاطر التي تنطبق على ذلك التعرض وذلك كما هو محدد في الملحق رقم )3(. المادة الثالثة والعشرون: (أ ( يكون مبلغ التعرض للبنود المدرجة في قائمة المركز المالي هو صافي القيمة بعد خصم المخصصات المعدومة وأي مخصصات محددة. (ب ( عند احتساب متطلب رأس المال لمخاطر النشاطات غير المتعلقة بالتداول يقتصر احتساب صافي التعرضات على تلك الحاالت الواردة في األقسام من )114( إلى )133( من الملحق رقم )3(. وذلك ينطبق بغض النظر عن ما يتم تطبيقه في المحاسبة الخارجية. (ج ( يتكون مبلغ تعرض االلتزامات خارج قائمة المركز المالي من القيمة االسمية مضروبة بمعامل تحويل كما هو وارد في الفصل الثاني من الملحق رقم )3(. (د ( ي حتسب مبلغ التعرض لمخاطر الطرف النظير في المشتقات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم )3(. )هأ بالنسبة لمخاطر الطرف النظير في كل من المشتقات وصفقات إعادة الشراء وصفقات اإلقراض على الهامش وصفقات إقراض واقتراض األوراق المالية فإنه يمكن أن ي حد د مبلغ التعرض عند )صفر( إذا تم استيفاء جميع المتطلبات اآلتية: 1)1 أن تكون التعرضات لمؤسسات مقاصة مركزية قواعد الكفاية المالية 21

2(2 أن يقوم المشاركون في مؤسسة المقاصة بإيداع ضمانات بشكل يومي مقابل التعرضات التي يمثلونها في مؤسسة المقاصة و 3)3 أن تغطي الضمانات جميع تلك التعرضات. المادة الرابعة والعشرون: ي صنف كل نشاط من نشاطات التعرضات غير المتعلقة بالتداول ضمن إحدى فئات التعرضات اآلتية: 1(1 التعرضات للحكومات والبنوك المركزية 2(2 التعرضات للهيئات اإلدارية والمنظمات غير الهادفة للربح 3(3 التعرضات لألشخاص المرخص لهم والبنوك والجهات األجنبية المكافئة الخاضعة لقواعد كفاية رأس المال مماثله للقواعد المطبقة في المملكة 4(4 التعرضات للشركات 5(5 تعرضات البيع بالتجزئة 6(6 البنود التي مضى موعد استحقاقها النهائي 7(7 البنود ذات المخاطر العالية 8(8 تعرضات لمركز التوريق او مركز إعادة التوريق 9(9 التعرضات لصناديق االستثمار 1010 التعرضات لصناديق االستثمار العقاري صناديق رأس المال المخاطر وصناديق شركات الملكية الخاصة وأي صناديق إستثمار مغلقة أخرى 1111 االستثمارات العقارية أو 1212 بنود أخرى. المادة الخامسة والعشرون: يتم تصنيف اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وعمليات شراء العقود اآلجلة القطعية ضمن الفئة التي تنطبق على األصول المعني ة بتلك االتفاقيات أو العمليات وليس بناء على الطرف النظير. هيئة السوق المالية 22

المادة السادسة والعشرون: التعرضات التي يتم اقتطاعها من قاعدة رأس المال تحدد بوزن مخاطر نسبته )%0( عند احتساب قيم التعرض المرجحة بالمخاطر بغض النظر عن فئة تلك التعرضات. المادة السابعة والعشرون: (أ )نسبة قيم التعرض المرجحة بالمخاطر لتعرضات الشخص المرخص له لشركاته التابعة وبغض النظر عن فئة التعرض الخاصة به تكون )%0( إذا تم استيفاء جميع المتطلبات اآلتية: 1( أن يكون الطرف النظير شخص مرخص له آخر وحساباته موحدة بشكل كامل في نفس المجموعة المالية للشخص المرخص له 2 أ أن يكون الطرف النظير خاضعا لنفس إجراءات تقييم المخاطر وقياسها ومراقبتها بصفته شخصا مرخصا له 3 أ أن ال تكون هنالك أي عقبات إجرائية أو قانونية جوهرية سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل المنظور تعيق التحويل الفوري لألموال أو الوفاء بااللتزامات من قبل الطرف النظير إلى الشخص المرخص له (ب ( تستثنى من الطريقة الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة التعرضات لألسهم أو التعرضات التي تكون على شكل بنود أخرى يمكن أن تكون ضمن قاعدة رأس المال الشخص المرخص له الم صد ر. المادة الثامنة والعشرون: عند احتساب مبلغ التعرض المرجح بالمخاطر للشخص المرخص له األخذ باالعتبار أي حماية ائتمانية وفقا للفصل الرابع من الملحق رقم )3(. الفصل الثامن : استخدام التصنيفات االئتمانية المادة التاسعة والعشرون: (أ ( للشخص المرخص له استخدام التصنيفات االئتمانية لتحديد درجة جودة االئتمان التي تقابل التعرض. ولتحديد ذلك يقوم الشخص المرخص له باستخدام الجداول في الملحق رقم )11( والملحق رقم )12( للمطابقة بين التصنيفات االئتمانية لوكاالت التصنيف االئتماني والدرجات المحددة على مقاييس جودة االئتمان التي تحددها الهيئة. (ب ( يجب أن ال يستخدم الشخص المرخص له سوى التصنيفات االئتمانية المقدمة من وكاالت تصنيف ائتماني مرخص لها أو من وكاالت التنصيف االئتماني الخاضعة لتنظيم جهة أجنبية قواعد الكفاية المالية 23

مكافئة للهيئة. وينطبق شرط اعتماد الهيئة لمثل هذه الوكاالت على التصنيفات االئتمانية التي يتم إجراؤها بمبادرة من وكالة التصنيف االئتماني ذاتها وكذلك التصنيفات االئتمانية التي يتم إجراؤها بناء على طلب المقترضين أو بناء على طلب األطراف األخرى الم هتم ة. المادة الثالثون: (أ ( يتم استخدام التصنيفات االئتمانية بشكل متسق ودائم لتحديد وزن الخطر لتعرض ما. (ب ( ال يجوز استخدام التصنيفات االئتمانية بشكل انتقائي. المادة الحادية والثالثون: إذا كان الشخص المرخص له يستخدم التصنيفات االئتمانية لفئة معينة من التعرضات فيجب عليه استخدام هذه التصنيفات االئتمانية باستمرار لجميع التعرضات التي تنتمي لتلك الفئة. المادة الثانية والثالثون: يجب أن ال يستخدم الشخص المرخص له التصنيفات االئتمانية سوى التصنيفات االئتمانية التي تراعي جميع المبالغ وهي مبالغ رأس المال والفائدة والمشمولة في تعرض الشخص المرخص له. المادة الثالثة والثالثون: إذا توافر تقييمان ائتمانيان أو أكثر لتعرض واحد وكان يقابلهما درجتين مختلفتين لجودة االئتمان فإنه يتم اعتماد الدرجة التي تقابل أعلى وزن للمخاطر. المادة الرابعة والثالثون: في حال وجود تصنيف ائتماني لبرنامج إصدار معين أو تسهيالت ائتمانية لجهة يعود إليها التعرض فإنه يتم استخدام هذا التصنيف االئتماني لتحديد درجة جودة االئتمان للتعرض. المادة الخامسة والثالثون: (أ ( إذا لم يتوف ر تصنيف ائتماني يمكن تطبيقه مباشرة على تعرض معين ولكن ثم ة تصنيف ائتماني متوفر لبرنامج إصدار م حدد أو تسهيالت ائتمانية لجهة ال ينتمي إليها ذلك التعرض فإنه يتم استخدام ذلك التصنيف االئتماني إذا: 1( كان يعطي درجة جودة ائتمان أقل مما كان سيتم تطبيقه أو 2 أ كان هذا التصنيف يعطي درجة جودة ائتمان أفضل وكان التعرض المعني مصنف بما يعادل هيئة السوق المالية 24

برنامج اإلصدار أو الجهة أو التعرضات غير المضمونة للجهة المصد رة. (ب ( ينطبق ما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة حتى إذا توفر تصنيف ائتماني عام لدى الجهة الم صد رة. المادة السادسة والثالثون: ال يجوز استخدام تصنيفات ائتمانية خارجية لجهة م صد رة ضمن مجموعة ما لتقييم جهة م صد رة أخرى ضمن نفس المجموعة. المادة السابعة والثالثون: ال يجوز استخدام تصنيف ائتماني لتعرض م قي م بالعملة المحلية للطرف النظير لتحديد درجة جودة االئتمان لتعرض آخر لنفس الطرف النظير مقي م بع ملة أخرى. المادة الثامنة والثالثون: يجوز استخدام تصنيفات ائتمانية قصيرة األجل فقط للتعرضات قصيرة األجل لألشخاص المرخص لهم والشركات والتي يكون تاريخ استحقاقها خالل 3 أشهر أو أقل. وال يجوز للشخص المرخص له أن يستخدم تقييما ائتمانيا قصير األجل إال لتعرض معي ن خاص به. في حين ال يجوز استخدام التصنيف االئتماني لتحديد درجة جودة ائتمان تعرضات أخرى. الفصل التاسع: األحكام العامة للمخاطر التشغيلية المادة التاسعة والثالثون: يجب احتساب متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية وفقا ألي من الطرق الواردة في الفصل العاشر أو الفصل الحادي عشر من هذا الباب على أن يقابل متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية نسبة ال تقل عن )%25( من النفقات غير المباشرة للشخص المرخص له والتي ت حتسب وفقا للفصل الثاني عشر من هذا الباب. الفصل العاشر: طريقة المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية المادة ااألربعون: يكون متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية وفقا لطريقة المؤشر األساسي يساوي نسبة )%15( من مؤشر الدخل الذي ي حتسب وفقا للملحق رقم )4(. قواعد الكفاية المالية 25

الفصل الحادي عشر: الطريقة المعيارية للمخاطر التشغيلية المادة الحادية واألربعون: بعد الحصول على موافقة الهيئة للشخص المرخص له احتساب متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية وفقا للطريقة المعيارية كما هو وارد في المادة الثانية واألربعون من هذه القواعد عوضا عن طريقة المؤشر األساسي. المادة الثانية واألربعون: يجب تحقيق المتطلبات اآلتية من أجل احتساب متطلب رأس المال وفقا للطريقة المعيارية: 1(1 يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له سياسات مكتوبة معتمدة من قبل الجهاز اإلداري من أجل إدارة وتقييم تعرضه لمخاطر التشغيل بما في ذلك األحداث الهامة ذات التأثير الكبير على النشاطات التي يقوم بها الشخص المرخص له. ويجب أن تحدد السياسات المكتوبة أي مخاطر تشغيلية مرتبطة بالعمليات التشغيلية 2(2 يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له عمليات خاصة بمعالجة أي تعرض للمخاطر التشغيلية 3(3 يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له خ طط للطوارئ وخطط الستمرارية العمل لضمان قدرته على العمل بشكل مستمر وللحد من الخسائر في حال حدوث انقطاع مؤثر للعمل 4(4 يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له توثيقا إلدارة المخاطر معني بالمخاطر التشغيلية مع توزيع واضح للمسؤوليات. على الشخص المرخص له تحديد وتقييم تعرضه لمخاطر التشغيل وتتب ع البيانات ذات الصلة بطريقة م نظم ة وم هيكلة. ويجب أن تخضع إدارة المخاطر بصورة منتظمة لمراجعة مستقلة. 5(5 يجب أن تكون إدارة المخاطر التشغيلية ج زءا من عملية إدارة المخاطر الخاصة بالشخص المرخص له. ويجب أن تكون نتيجة إدارة المخاطر من ضمن عملية رصد ومراقبة ملف المخاطر التشغيلية الخاص بالشخص المرخص له 6(6 يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له هيكال داخليا إلعداد تقارير المخاطر التشغيلية التي ترسل إلى الجهاز اإلداري وأن يقدم الهيكل الداخلي تقارير المخاطر التشغيلية المتعلقة بالوظائف ذات الصلة للشخص المرخص له. ويجب أن تكون هناك إجراءات محددة التخاذ اإلجراء المناسب وفقا للمعلومات الواردة في هذه التقارير و 7)7 يكون لدى الشخص المرخص له سياسات مكتوبة ومعايير موثقة لتحديد عمليات ومؤشر الدخل لمجاالت األعمال الخاصة بها. ويتم مراجعة هذه السياسات والمعايير المكتوبة بشكل منتظم من قبل جهة مراجعة مستقلة. ويتم تحديث المعايير وتعديلها بصورة منتظمة لتتناسب مع مجاالت هيئة السوق المالية 26

األعمال ومنتجاتها ومخاطرها الجديدة والم تغي رة. ويجب أن يوافق الرئيس التنفيذي للشخص المرخص له على تلك السياسات المكتوبة. المادة الثالثة واألربعون: يجب تقسيم عمليات الشخص المرخص له إلى عدة مجاالت عمل وفقا للملحق رقم )4(. ويحتسب متطلب رأس المال لكل مجال من هذه المجاالت باستخدام مؤشر الدخل مضروبا بالنسبة المئوية التي تنطبق على كل مجال من مجاالت األعمال وفقا للملحق رقم )4(. الفصل الثاني عشر: طريقة أساس النفقات للمخاطر التشغيلية المادة الرابعة واألربعون: (أ ( يجب أن يتضمن احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر المستندة إلى النفقات جميع النفقات غير المباشرة آلخر بيان مالي سنوي مراجع ما عدا النفقات االستثنائية )مثل شطب األصول(. (ب ( على الشخص المرخص له الذي تقل مدة عمله عن سنة واحدة احتساب المخاطر المستندة إلى النفقات بنسبة ) 25( من النفقات غير المباشرة المحددة في خطة عمل السنة األولى. وإذا تم تغيير العمليات بشكل ملحوظ منذ السنة السابقة فللهيئة أن تقرر تعديل متطلب رأس المال. الفصل الثالث عشر: أحكام عامة حول مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية المادة الخامسة واألربعون: على الشخص المرخص له احتساب متطلب رأس المال لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية للمراكز في العمالت األجنبية وللمراكز في الذهب وذلك وفقا لما ورد في الفصل الثالث عشر وحتى الفصل الخامس عشر من هذا الباب وفي الملحق رقم )5(. المادة السادسة واألربعون: على الشخص المرخص له احتساب متطلب رأس المال لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية التي يتعر ض لها في جميع أعماله وذلك في كل من تعرضات سجل التداول والنشاطات غير المتعلقة بالتداول. ويجب أن تشتمل عملية الحساب على جميع األصول والخصوم والمخصصات وااللتزامات خارج قائمة المركز المالي. ويجب أن تشتمل عملية الحساب هذه على الذهب وكل عملة يمتلك فيها الشخص المرخص له مراكز باستثناء عملة إعداد التقارير. قواعد الكفاية المالية 27

الفصل الرابع عشر: عملية التقييم والتحويل إلى العملة المحلية المادة السابعة واألربعون: (أ ( عند احتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية يجب تقييم جميع األصول والخصوم والمخصصات والمراكز وااللتزامات خارج قائمة المركز المالي بالقيمة السوقية. وفيما يتعلق بالنشاطات غير المتعلقة بالتداول أو األدوات المالية المشمولة في رأس المال إذا لم تكن القيمة السوقية تقد م صورة عادلة أو إذا لم تكن القيمة السوقية متوفرة فإنه يجوز استخدام القيمة الدفترية أو متى ما انطبق ذلك تطبيق محاسبة التحو ط عند احتساب متطلب رأس المال. (ب ( يجب أن يتم تنفيذ عملية تحويل األصول والخصوم والمخصصات والمراكز وااللتزامات خارج قائمة المركز المالي بالعمالت األخرى غير الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف اآلنية المعمول بها وقت الحساب. ويجب أن يتم تحويل جميع المراكز في العملة األجنبية في نفس التاريخ. الفصل الخامس عشر: احتساب متطلب رأس المال لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية المادة الثامنة واألربعون: على الشخص المرخص له استخدام طريقة الخطوتين method( )The two-step الواردة في الفصل األول من الملحق رقم )5( عند احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. المادة التاسعة واألربعون: (أ ( على الشخص المرخص له أن يقوم بتجميع القيم المطلقة للمراكز اآلتية: 1 أ إجمالي صافي المراكز في العمالت األجنبية وفقا للفصل األول من الملحق رقم ) 5 ( 2 أ صافي المراكز في الذهب وفقا للفصل األول من الملحق رقم ) 5 ( و 3 أ صافي المراكز في العمالت في وحدات صناديق االستثمار وفقا للفصل الرابع من الملحق رقم )5(. (ب ( عند إحتساب متطلب رأس المال لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية تستبعد التعرضات لألصول بالعمالت األجنبية المخصومة بالكامل من قاعدة رأس المال للشخص المرخص له أو التي تندرج تحت النشاطات غير المتعلقة بالتداول ويكون لها وزن مخاطر نسبته ) 714(. هيئة السوق المالية 28

(ج ( تحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر أسعار العمالت األجنبية للمجموع الناتج من الحسابات الواردة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة وفقا للفصل الثاني من الملحق رقم )5(. الفصل السادس عشر: أحكام عامة حول مخاطر السلع المادة الخمسون: (أ ( يجب على الشخص المرخص له احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع وفقا للطريقة البسيطة أو وفقا للطريقة المبنية على االستحقاق للمراكز في السلع ومشتقات السلع أثناء ممارسة جميع أعماله وذلك للمراكز في سجل التداول والنشاطات غير المتعلقة بالتداول وفقا لهذا الفصل والملحق رقم )6(. (ب ( عند احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع ت ستثنى مراكز الذهب ومشتقات الذهب من األحكام الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة. وعوضا عن ذلك ت حتسب متطلبات رأس المال لمراكز الذهب ومشتقات الذهب وفقا لما ورد في الفصل الثالث عشر إلى الفصل الخامس عشر من هذا الباب والملحق رقم )5(. وباإلضافة لذلك ت ستثنى مراكز السلع ومشتقات السلع التي تنطوي على تمويل صافي لألسهم financing( )pure stock عند احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع. ويقصد بتمويل صافي لألسهم أن السهم قد تم بيعه باآلجل وتم حجز تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع اآلجل. (ج ( يتم التعبير عن أي مركز من مراكز السلع أو مشتقات السلع بوحدات قياس معيارية )مثل برميل ميجا وات كيلوغرام(. (د ( ت حتسب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع على أساس صافي المراكز الطويلة والقصيرة للشخص المرخص له لكل سلعة منفردة. ويجوز عند تحديد صافي المراكز الطويلة والقصيرة تصفية مراكز العقود المستحقة الوفاء بنفس اليوم والعقود المستحقة الوفاء خالل 10 أيام لكل منها إذا كانت متداولة في أسواق لها تواريخ تسليم يومية. )ه( باإلضافة إلى المراكز في سلع متطابقة فإنه يتم اعتبار المراكز اآلتية مراكز في نفس السلعة: 1 أ مراكز في فئات مختلفة لسلعة ما إذا كان من الممكن تسليمها بدال من بعضها البعض أو 2 أ مراكز في سلع متشابهة إذا كانت بدائل قريبة وإذا كان من الممكن تحقيق معامل ارتباط بين تقلبات أسعارها بنسبة ال تقل عن )0.9( خالل مدة سنة واحدة كحد أدنى. )و( يجب تطبيق هذه المادة وفقا للملحق رقم )6(. قواعد الكفاية المالية 29

الباب الرابع التعرضات الكبيرة والمفرطة

التعرضات الكبيرة والمفرطة الفصل السابع عشر: أحكام عامة للتعرضات الكبيرة والمفرطة المادة الحادية والخمسون: يجب على الشخص المرخص له أن يطبق ما ورد في هذا الفصل وفي الملحق رقم )7( عند تحديد تعرضاته الكبيرة. المادة الثانية والخمسون: يجب أن ال تتجاوز مبالغ تعرضات الشخص المرخص له لطرف نظير واحد أو لمجموعة مترابطة من األطراف النظيرة ما نسبته )%25( من قاعدة رأس مال الشخص المرخص له. المادة الثالثة والخمسون: ال يجوز أن يتجاوز إجمالي مبالغ التعرضات الكبيرة للشخص المرخص له ما نسبته )%800( من قاعدة رأس ماله. المادة الرابعة والخمسون: عند احتساب تعرضات الشخص المرخص له وفقا للمادتين الثانية والخمسون والثالثة والخمسون من هذه القواعد ال يجوز اشتمالها التعرضات اآلتية: 1)1 التعرضات التي تتعلق بصفقات العمالت األجنبية والتي تنشأ من خالل التسويات العادية لصفقة ما خالل يومين مباشرة بعد الدفع 2(2 التعرضات التي تتعلق بشراء أو بيع أوراق مالية أو سلع والتي تنشأ عن تسويات عادية لصفقة ما خالل خمسة أيام عمل مباشرة بعد التاريخ الذي تم فيه إما الدفع أو تسليم األوراق المالية أو السلع 3(3 تعرضات الشخص المرخص له تجاه تعهدات مجموعة أخرى حيث تكون التعهدات خاضعة لعملية مراقبة على أساس موحد تمارسها س لطة مختصة أو جهة رقابية مكافئة في بلد أجنبي و 4(4 التعرضات التي تنتج عن تعهد بالتغطية عندما تكون الهيئة قد أعطت موافقتها وفقا للفقرة )ج( من القسم )63( من الملحق رقم )2(. 5(5 التعرضات في شكل أموال مودعة من الشخص المرخص له في بنوك محلية و 6(6 التعرضات التي تم خصمها من قاعدة رأس المال للشخص المرخص له أو التي تندرج تحت قواعد الكفاية المالية 33

النشاطات غير المتعلقة بالتداول ويكون لها وزن مخاطر نسبته ) 714(. المادة الخامسة والخمسون: (أ ( للشخص المرخص له أن يقدر مبالغ التعرضات مع األخذ باالعتبار أثر الحماية االئتمانية بالحد من المخاطر. (ب ( في حالة قيام الشخص المرخص له باستخدام إمكانية الحد من المخاطر فإن الجزء الخاص بالتعرض الذي يتم تغطيته بضمان يجب معاملته كتعرض تجاه الجهة الم صد رة للضمان ال تجاه الطرف النظير. المادة السادسة والخمسون: يجوز أن تتجاوز مبالغ تعرضات الشخص المرخص له لطرف نظير أو مجموعة مترابطة من األطراف النظيرة في سجل التداول بعد الحصول على موافقة الهيئة الحدود المتضمنة في المادتين الثانية والخمسون والثالثة والخمسون من هذه القواعد شريطة أن يستوف الشخص المرخص له متطلبات رأس المال الخاصة والشروط األخرى الواردة في الفصل الخامس من الملحق رقم )2(. هيئة السوق المالية 34

الباب الخامس الحد األدنى لمتطلبات السيولة

الحد األدنى لمتطلبات السيولة الفصل الثامن عشر: أحكام عامة حول الحد األدنى لمتطلبات السيولة المادة السابعة والخمسون: على الشخص المرخص له أن يقوم بإدارة مخاطر السيولة وفقا لما ورد في هذا الفصل وفي الملحق رقم )8(. الفصل التاسع عشر: متطلبات تنظيمية المادة الثامنة والخمسون: يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له سياسة مكتوبة تتعلق بمستوى تحمل المخاطر والتي تستند جزئيا إلى منهجية كمية ونوعية واضحة خاصة بمخاطر السيولة ومالئمة ومعد ة بما يتناسب مع أهداف نشاطات الشخص المرخص له وتوجهه اإلستراتيجي والتوجهات العامة للمخاطر المقبولة. ويتخذ الجهاز اإلداري الخاص بالشخص المرخص له قرارات حول مستوى تحمل المخاطر. المادة التاسعة والخمسون: يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إستراتيجيات وسياسات وتعليمات كما هو وارد في الملحق رقم )8( إلدارة مخاطر السيولة وفقا لمستوى تحمل المخاطر بما يتوافق مع المادة الثامنة والخمسون من هذه القواعد ولضمان أن الشخص المرخص له يحتفظ لديه بسيولة كافية. المادة الستون: على الرئيس التنفيذي للشخص المرخص له أن يقوم بانتظام بمراقبة إدارة مخاطر السيولة وتنمية السيولة واإلبالغ عنها بانتظام إلى الجهاز اإلداري الخاص بالشخص المرخص له. المادة الحادية والستون: )تأ على الجهاز اإلداري للشخص المرخص له أن يراجع ويعتمد اإلستراتيجيات والسياسات والتعليمات الواردة في الملحق رقم )8( المتعلقة بإدارة مخاطر سيولة الشخص المرخص له مرة واحدة على األقل سنويا. )ثأ على الجهاز اإلداري للشخص المرخص له التأكد من أن اإلدارة العليا للشخص المرخص له تتعامل مع مخاطر السيولة وفقا لمستوى تحمل المخاطر. قواعد الكفاية المالية 37

المادة الثانية والستون: (أ ( يجب أن تؤكد إستراتيجيات والسياسات والتعليمات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة الواردة في المادة التاسعة والخمسون من هذه القواعد على وجوب قيام الشخص المرخص له بمراقبة وتلبية احتياجات السيولة المستقبلية الخاصة بالعمليات اإلدارية اليومية المعتادة باإلضافة إلى حاالت الطوارئ المؤقتة وطويلة األمد. كما يجب أن تقدم اإلرشاد حول مسؤولية العمل وطرق التقييم والحدود وعمليات المراقبة وإعداد التقارير. على أن تكون تلك اإلرشادات والتعليمات للشخص المرخص له ككل بما في ذلك أية فروع له والتنسيق بينها متى ما كان ذلك مالئما. (ب ( يجب أن يراعي أي شخص مرخص له يكون جزءا من مجموعة مالية اإلرشادات والتعليمات المطبقة على المجموعة عند وضعه اإلستراتيجيات والسياسات والتعليمات والخاصة به. المادة الثالثة والستون: يجب إبالغ جميع الموظفين المعنيين لدى الشخص المرخص له باإلستراتيجيات والسياسات والتعليمات المذكورة في المادة التاسعة والخمسون من هذه القواعد. المادة الرابعة والستون: (أ ( يجب أن يكون لكل شخص مرخص له وظيفة مركزية لتحك م مستقل بمخاطر السيولة )التحكم بمخاطر السيولة( بحيث تتبع هذه الوظيفة مباشرة للرئيس التنفيذي أو عضو في الجهاز اإلداري للشخص المرخص له ال يكون مسؤوال عن وحدات العمل الخاصة باالحتفاظ بالمراكز. (ب ( يجب أن تمتلك الوظيفة المركزية للتحكم بمخاطر السيولة معرفة عملية جيدة باألدوات المالية ومخاطر السيولة وطرق الحوكمة والرقابة على مخاطر السيولة. وإذا كان لدى الشخص المرخص له وظيفة مركزية للتحكم بالمخاطر فإنه يمكن أن تكون وظيفة التحكم بمخاطر السيولة ج زءا منها. (ج ( إذا كان الشخص المرخص له جزءا من مجموعة مالية فإن الوظيفة المركزية للتحكم بمخاطر السيولة يمكن أن تكون لدى الشركة األم. (د ( تكون وظيفة التحكم المركزية بمخاطر السيولة مسؤولة عن العمليات المستمرة إلعداد التقارير والتحليل فيما يتعلق بمخاطر سيولة الشخص المرخص له وكذلك مخاطر سيولة المجموعة متى ما انطبق ذلك. )هأ إذا كان لدى الشخص المرخص له وظيفة داخلية للتحكم بمخاطر السيولة ضمن وحدة احتفاظ بالمراكز فإن الوظيفة الداخلية تكون تابعة للوظيفة المركزية للتحكم بمخاطر السيولة أو للوظيفة المركزية للتحكم بالمخاطر إن وجدت. هيئة السوق المالية 38

)وأ على الشخص المرخص له الذي يكون جزءا من مجموعة مالية تعديل عمليات التحكم بمخاطر السيولة بما يتماشى مع وظيفة التحكم بمخاطر السيولة المشتركة مع المجموعة. المادة الخامسة والستون: (أ ( على الشخص المرخص له أن يقوم بانتظام بمراجعة وإجراء تقييم مستقل لآلتي: 1( الحوكمة والرقابة الخاصة به على مخاطر السيولة. 2 أ إدارة مخاطر السيولة لتحديد نقاط الضعف والمشاكل التي تتعلق باإلجراءات واألساليب والنظم الخاصة باحتساب مخاطر السيولة وإعداد التقارير حولها. 3 أ السياسات واإلجراءات المحددة للتأكد من إتباعه لها والتأكد من أن العمليات تحقق األهداف الموضوعة. 4( مدى تمتعه بتنظيم مالئم في إدارته للسيولة. (ب ( تتبع الوظيفة المسؤولة عن المراجعة المستقلة مباشرة إلى الجهاز اإلداري الخاص بالشخص المرخص له. وإذا كان لدى الشخص المرخص له وظيفة مراجعة داخلية فإنها هي التي تقوم بعملية المراجعة المستقلة. قواعد الكفاية المالية 39

الباب السادس الركيزة الثانية - تقييم جميع المخاطر

الركيزة الثانية - تقييم جميع المخاطر الفصل العشرين : عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP( المادة السادسة والستون: (أ ( على األشخاص المرخص لهم تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وفقا للملحق رقم )9( كما يجب عليهم التأكد من أن هذه العملية تتضمن خمس خصائص رئيسة هي: 1 أ رقابة الجهاز اإلداري 2( تقييم مالئم لرأس المال 3( تقييم شامل للمخاطر 4( المراقبة وإعداد التقارير و 5( مراجعة الرقابة الداخلية. (ب ( يجب مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتعديلها سنويا من قبل الجهاز اإلداري للشخص المرخص له ويكون الرئيس التنفيذي مسؤوال عن هذه العملية ويضمن بأنها جزء أساسي من بيئة العمل. (ج ( يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال متناسبة مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد النشاطات التي يزاولها الشخص المرخص له المعني. (د ( على الشخص المرخص له إجراء مراجعة وتحقيق شاملين بشكل سنوي على األقل وفقا لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. ويجب أن ينتج عن التحقيق السنوي تقرير سنوي يتم تقديمه إلى الهيئة. قواعد الكفاية المالية 43

الباب السابع الركيزة الثالثة - اإلفصاح وتقديم التقارير

الركيزة الثالثة - اإلفصاح وتقديم التقارير الفصل الحادي والعشرين: اإلفصاح المادة السابعة والستون: (أ ( التزامات اإلفصاح الواردة في هذا الفصل وفي الفصل الحادي والعشرين من هذا الباب تعد إضافة ألي متطلبات إشعار واجبة على الشخص المرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم. (ب ( أينما يرد في هذه القواعد بأن على الشخص المرخص له تقديم معلومات إلى الهيئة أو اإلفصاح عن معلومات للجمهور وكان الشخص المرخص له جزء من مجموعة مالية فإنه يجب عليه اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالمجموعة باإلضافة إلى المعلومات الخاصة به. المادة الثامنة والستون: (أ ( يجب اإلفصاح عن المعلومات الم شار إليها في الملحق رقم )10( مرة واحدة على األقل سنويا ويجب أن تشتمل هذه المعلومات على الوضع المالي بتاريخ قائمة المركز المالي في التقرير السنوي للشخص المرخص له متى ما انطبق ذلك أو الحسابات الموحدة للمجموعة المالية متى ما انطبق ذلك. (ب ( يجب اإلفصاح عن المعلومات المشار إليها في الملحق رقم )10( بأسرع وقت ممكن وعلى أن ال تكون بعد اإلفصاح العام عن التقرير السنوي متى ما انطبق ذلك. المادة التاسعة والستون: يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له موقعا إلكترونيا ينشر عليه المعلومات الواردة في الملحق رقم )10( كما عليه أن يقوم بإدراج تلك المعلومات في تقاريره السنوية. الفصل الثاني والعشرين: إعداد وتقديم التقارير المادة السبعون: يقوم الشخص المرخص له بتقديم بياناته المالية إلى الهيئة. المادة الحادية والسبعون: يجب على الشخص المرخص له أن يقدم المعلومات المتعلقة باحتساب قاعدة رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال والتعرضات الكبيرة وفقا لنموذج كفاية رأس المال. قواعد الكفاية المالية 47

المادة الثانية والسبعون: يجب تقديم المعلومات الواردة في المادتين السبعون والحادية والسبعون من هذه القواعد إلى الهيئة خالل )5( أيام بعد نهاية كل شهر بالنسبة للبيانات الشهرية وخالل )60( يوما تقويميا بعد نهاية السنة المالية بالنسبة للبيانات المالية السنوية المراجعة. المادة الثالثة والسبعون: يجب أن يحتفظ الشخص المرخص له بجميع السجالت المالية وغير المالية والوثائق وفقا لألحكام ذات الصلة المحددة في الئحة األشخاص المرخص لهم. المادة الرابعة والسبعون: (أ ( يجب إعداد البيانات المالية السنوية المراجعة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA( أو وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا بعد موافقة الهيئة ويجب مراجعة تلك البيانات المالية السنوية من قبل مكتب مراجعة خارجي يكون عضوا في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. (ب ( يقوم مكتب المراجعة الخارجي بإصدار تقريره بناء على الفحوصات واالختبارات التي يجريها وبعد أدائه لدراسة نافية للجهالة حول ما إذا كانت عمليات احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس مال الشخص المرخص له قد تمت بشكل صحيح وأنه قد تم االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد. المادة الخامسة والسبعون: على الشخص المرخص له تقديم تقرير إلى الهيئة حول أي قصور في تطبيق هذه القواعد على أن يتضمن ذلك التقرير خطة لتصحيح أوجه القصور. هيئة السوق المالية 48

الباب الثامن المجموعات المالية

المجموعات المالية الفصل الثالث والعشرين: أحكام عامة حول المجموعات المالية المادة السادسة والسبعون: فيما يتعلق بالمجموعات المالية يجب أن يتحمل الشخص المرخص له الذي ال يتبع لشخص مرخص له آخر مسؤولية استيفاء المتطلبات على أساس م وحد. الفصل الرابع والعشرين: الحسابات الموحدة المادة السابعة والسبعون: يجب على الشخص المرخص له المسؤول طبقا لما ورد في المادة الثامنة والسبعون من هذه القواعد أن يضمن استيفاء المجموعة المالية كك ل للمتطلبات المحددة في: 1(1 الفصل الثاني والفصل الثالث من الباب الثاني والفصل التاسع عشر من الباب الخامس والملحق المتعلق بقاعدة رأس المال 2(2 الفصول من الرابع إلى الخامس عشر من الباب الثالث والمالحق المتعلقة بمتطلبات رأس المال 3(3 الفصل السابع عشر من الباب الرابع والملحق المتعلق بمتطلبات التعرضات الكبيرة و 4(4 الفصل الثامن عشر والفصل التاسع عشر من الباب الخامس والمالحق المتعلقة بمتطلبات مخاطر السيولة. المادة الثامنة والسبعون: يجب أن يتم إعداد الحسابات الموحدة للمجموعة المالية من خالل االلتزام بالقواعد ذات الصلة الم طبقة في إعداد قوائم المركز المالي الموحدة وبيانات الدخل الموحدة. ويجب حينها على الشخص المرخص له إعداد الحسابات الموحدة بشكل كامل لجميع الشركات التي تكون جزءا من مجموعته المالية. المادة التاسعة والسبعون: (أ ( للهيئة أن تقرر استبعاد أي شركة تكون جزءا من المجموعة المالية للشخص المرخص له أو تعهد تم المشاركة به من قبل الشخص المرخص له من الحسابات الموحدة المذكورة في المادة الثامنة والسبعون من هذه القواعد متى ما رأت ذلك مالئما. (ب ( للشخص المرخص لهم التقدم بطلب للهيئة إلستبعاد أي شركة تكون جزءا من مجموعته قواعد الكفاية المالية 51

المالية أو تعهد تم المشاركة به من الحسابات الموحدة المذكورة في المادة الثامنة والسبعون من هذه القواعد في أي من الحاالت اآلتية: 1(1 إذا كان التعهد يقع في بلد يوجد فيه عوائق قانونية تحول دون نقل المعلومات الضرورية 2(2 إذا كان التعهد ذا أهمية ال ت ذكر في ضوء الغرض من الرقابة 3(3 إذا كان تجميع المركز المالي للشركة التي تكون جزءا من المجموعة المالية للشخص المرخص له غير مناسب أو مضلل في ضوء الغرض من الرقابة. المادة الثمانون: يجوز إدراج بيان أرباح وخسائر الشخص المرخص له وقائمة المركز المالي وااللتزامات خارج قائمة المركز المالي إذا كانت هناك أسباب خاصة وبعد الحصول على موافقة الهيئة في الحسابات الموحدة على أساس البيانات المالية التي تشير إلى فترة أخرى غير تاريخ إعداد التقرير. المادة الحادية والثمانون: عند إصدار الحسابات الموحدة يجب القيام بتوحيد حسابات لجميع مكونات المجموعة المالية للشخص المرخص له. وللهيئة أن تسمح بإجراء عملية توحيد الحسابات من خالل طريقة أخرى عندما توجد أسباب خاصة لذلك. المادة الثانية والثمانون: على الشخص المرخص له تقديم المعلومات الموحدة اآلتية إلى الهيئة في التواريخ وللفترات المحاسبية التي تحددها الهيئة لكل حالة على حد ة: 1(1 معلومات حول المركز المالي الموحد للمجموعة المالية 2(2 معلومات حول شراء وبيع األصول بين الشخص المرخص له وأي شركة تكون جزءا من مجموعته المالية 3(3 معلومات حول الذمم المدينة وااللتزامات بين الشخص المرخص له والشركات التي تكون جزءا من مجموعته المالية 4(4 معلومات حول االتفاقيات المبرمة بين الشخص المرخص له والشركات التي تكون جزءا من مجموعته المالية )كاتفاقيات التعاون أو الضمان( 5)5 معلومات حول االلتزامات والخصوم الم حتملة بين أي شخص مرخص له والشركات التي تكون جزءا من مجموعته المالية )كخطابات الضمان أو النوايا(. هيئة السوق المالية 52

الفصل الخامس والعشرين: التعهدات األجنبية المادة الثالثة والثمانون: (أ ( عند احتساب متطلبات رأس المال للمجموعة المالية يجوز للشخص المرخص له معاملة الشركة األجنبية التي تكون جزءا من مجموعته المالية وفقا لما ورد في هذا الفصل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. (ب ( يمكن احتساب متطلبات رأس المال لتعرضات الشخص المرخص له في الشركة األجنبية التي تكون جزءا من مجموعته المالية وفقا لقواعد الدولة التي تم تسجيل الشركة األجنبية فيها إذا كانت مكافئة لهذه القواعد. (ج ( ال يجوز إجراء تقاص بين المراكز الطويلة والمراكز القصيرة والمحتفظ بها من قبل شركات أخرى في نفس المجموعة المالية - في نفس األداة المالية الصادرة عن جهة م صد رة خارج المجموعة المالية. استثناء من ذلك يجوز إجراء عملية التقاص إذا كان المركز يعود لسجل التداول في جميع الدول ذات الصلة. وإذا تم استخدام هذه الطريقة لالشتمال على شركة أجنبية تكون جزءا من المجموعة المالية للشخص المرخص له فإنه يجب استخدامها بشكل دائم. المادة الرابعة والثمانون: عند احتساب رأس المال فإن األدوات المالية المتضمنة في رأس مال الشركة األجنبية التي تكون جزءا من المجموعة المالية للشخص المرخص له يمكنها أن تكون مشمولة في رأس مال المجموعة المالية فقط إذا كانت هذه األدوات المالية مستوفية للشروط التي تنطبق على الشريحة األولى لرأس المال أو الشريحة الثانية لرأس المال وفقا للملحق رقم )1(. الفصل السادس والعشرين: النظم واإلجراءات الرقابية المادة الخامسة والثمانون: عند قيام الشخص المرخص له بأداء مهامه المتعلقة بمتطلبات النظم واإلجراءات الرقابية المحددة في الئحة األشخاص المرخص لهم فإن يجب مراعاة أحكام هذه القواعد. قواعد الكفاية المالية 53

الباب التاسع أحكام ختامية

أحكام ختامية الفصل السابع والعشرين: النشر والنفاذ المادة السادسة والثمانون: تكون هذه القواعد نافذة وفقا لقرار اعتمادها. قواعد الكفاية المالية 57

المالحق

الملحق 1: قاعدة رأس المال الفصل األول: الشريحة األولى لرأس المال القسم 1 تتضمن الشريحة األولى لرأس المال اآلتي: 1(1 رأس المال المدفوع 2(2 األرباح المبقاة المدققة 3(3 عالوة األسهم 4)4 االحتياطيات )عدا إحتياطيات إعادة التقييم( 5)5 مساهمات الشريحة األولى لرأس المال. القسم 2 (أ ( يجب أن تكون مساهمات الشريحة األولى لرأس المال غير المشروطة مشمولة في الشريحة األولى لرأس المال. (ب ( ال يجوز أن تكون مساهمات الشريحة األولى لرأس المال المشروطة مشمولة في الشريحة األولى لرأس المال إال إذا ورد في شروطها أن الجهاز اإلداري يقرر ما يخص بتسديد تلك المساهمات. (ج ( يجب تسديد المساهمة للشخص المرخص له ليقوم بتضمين مساهمات الشريحة األولى لرأس المال في الشريحة األولى لرأس المال. القسم 3 (أ ( إذا تحقق المراجعون الخارجيون من أرباح الشخص المرخص له والمجموعة المالية فإنه يجوز تضمين األرباح المتحققة في السنة المالية الحالية باعتبارها الشريحة األولى لرأس المال. وي قصد بكلمة األرباح هنا الربح بعد اقتطاع الضرائب المقدرة. (ب ( يقصد بتحقق المراجع الخارجي من األرباح أن المراجع الخارجي للشخص المرخص له قد تفحص الحسابات التي تشكل األساس لتقرير كفاية رأس المال للشخص المرخص له أو المجموعة المالية. القسم 4 على الشخص المرخص له أو المجموعة المالية التي تبلغ الحقا عن قيمة أقل لألرباح من تلك القيمة التي تم التحقق منها مؤخرا أن يتضمن فقط القيمة األقل من األرباح في الشريحة األولى لرأس المال. قواعد الكفاية المالية 61

القسم 5 إذا كانت االلتزامات المالية غير المحتفظ بها ألغراض التداول أو غير الخاضعة لتحوط فعال وموثق للقيمة العادلة م ثب تة بالقيمة العادلة فيجب أن ال يؤثر التغير في القيمة التراكمية والذي يعزى للتغير في الجدارة االئتمانية الذاتية على حجم رأس المال. القسم 6 عند احتساب قاعدة رأس المال يجوز أن تمثل أدوات مساهمة الشريحة األولى لرأس المال ما نسبته )%15( كحد أعلى من الشريحة األولى لرأس مال الشخص المرخص له بعد تخفيض الشريحة األولى لرأس المال وفقا لهذه القواعد. القسم 7 ال يجوز تسديد فوائد أدوات مساهمة الشريحة األولى لرأس المال إال إذا توافر لدى الشخص المرخص له أموال قابلة للتوزيع. وال يجوز أن تكون شروط الفوائد ألداة مساهمة الشريحة األولى لرأس المال تراكمية. القسم 8 ال يجوز أن تنص شروط أدوات مساهمة الشريحة األولى لرأس المال على جواز زيادة نسبة الفائدة بعد فترة معينة. القسم 9 يجب أن تنص شروط أداة مساهمة الشريحة األولى لرأس المال على أن للمساهمة شروط دفع ثانوية. ويجوز أن ت عد تلك المساهمة مساوية لغيرها من أدوات الشريحة األولى لرأس المال من حيث المرتبة الثانوية على أن تكون هذه المرتبة ثانوية لباقي االقتراضات أو اإليداعات. القسم 10 (أ ( يجب أن تنص شروط أدوات مساهمة الشريحة األولى لرأس المال على أن المساهمة غير مضمونة وغير محددة المدة )دائمة( من حيث المبدأ. (ب ( لكي ت عد مساهمة الشريحة األولى لرأس المال غير محددة المدة ال يجوز أن يكون معدل الفائدة عاليا بشكل غير معقول في بداية فترة القرض ثم ينخفض بعد ذلك انخفاضا حاد ا )انخفاض(. (ج ( ي عد هيكل األداة ذو معدل الفائدة العالي في بداية فترة األداة وذو االنخفاض الحاد في معدل الفائدة في فترات الحقة شكال من أشكال اإلطفاء الخفي. هيئة السوق المالية 62

القسم 11 يجب أن تقتصر مساهمة الشريحة األولى لرأس المال على القيمة الفعلية لألموال التي تسلمها الشخص المرخص له سواء أأ ص د رت األداة بخصم أم بعالوة. القسم 12 (أ ( يجب أن تنص شروط أدوات مساهمة الشريحة األولى لرأس المال على أنه ال يحق للمستثمر أن يستعيد ما دفعه كمساهمة إال إذا كان الشخص المرخص له قد أعلن إفالسه وحصل على موافقة من الهيئة. وللهيئة منح هذه الموافقة بعد خمس سنوات على األقل من تسلم المساهمة أو إصدارها. (ب )للهيئة متى ما اعتبرت ذلك ضروريا ووفق ماورد في الفقرة )د( من هذا القسم أن تسمح بإعادة سداد أو إعادة شراء مساهمة الشريحة األولى لرأس المال بعد أقل من خمس سنوات من تسلم المساهمة أو إصدارها. (ج ( عند تقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة الواردة في الفقرة )ب( من هذا القسم يجب على الشخص المرخص له أن ي بي ن كيف ستؤثر عملية إعادة السداد أو إعادة الشراء في كفاية رأس ماله. وإضافة إلى ذلك يجب على الشخص المرخص له أن يحدد التغيرات قصيرة المدى التي يتوقع حدوثها لرأس المال ومتطلب رأس المال. (د ( للهيئة أن تمنح موافقتها الواردة في الفقرة )ب( من هذا القسم إذا ما رأت أن نسبة كفاية رأس مال الشخص المرخص له مرضية على المدى البعيد وحتى بعد إعادة سداد أو إعادة شراء مساهمة الشريحة األولى لرأس المال. وفي ما عدا ذلك ال ت منح الموافقة إال إذا حلت محل مساهمة الشريحة األولى لرأس المال قيمة مساوية على األقل لرأس المال بنفس الجودة أو بجودة أعلى. وال يجوز أن تكون للمساهمة الجديدة للشريحة األولى لرأس المال حقوق تفضيلية أفضل من المساهمة التي يجب إعادة سدادها أو إعادة شرائها. القسم 13 للهيئة أن تمنح الشخص المرخص له موافقة على إعادة شراء حصة من مساهمة مصد رة للشريحة األولى لرأس المال لغرض إعادة بيعها كجزء من عمليات متعلقة باألوراق المالية. ويجب على الشخص المرخص له الحاصل على الموافقة أن يخصم تلك الحصة من الشريحة األولى لرأس المال. ويجوز إعادة ضم قيمة مقابلة في الشريحة األولى لرأس المال عند بيع سندات مساهمة الشريحة األولى لرأس المال المعاد شراؤها في وقت الحق. القسم 14 يجب أن تنص شروط أداة مساهمة الشريحة األولى لرأس المال على جواز تخصيص مساهمة الشريحة قواعد الكفاية المالية 63